
هومبريس
صادق مجلس الحكومة، أمس الإثنين، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية و كيفيات سيرها و تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية و كيفيات سيرها يندرج ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية و التي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 و تتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، و التي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الإستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، بإستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.
ولفت إلى أنه قصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة و تفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية و كيفيات سيرها.
أما مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، يقول البلاغ، فيهدف إلى تغيير و تتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، و ذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.