الرئيسية

بالإجماع..مجلس المستشارين يصادق على قانون التعويض عن حـ.ـوادث الشغل

هومبريس

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير و تتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و المؤسساتي و المالي الكفيلة بتعميم الحماية الإجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، و كذا في إطار مواكبة الحكومة لتحيين المنظومة التشريعية، و منها مراجعة مهام و وظائف و هيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة.

وأوضح آيت الطالب، أن مشروع القانون يندرج في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق بإختصاصات وزير الصحة و الحماية الإجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، و الذي خول له السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الإجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد إختصاصات و تنظيم وزارة التشغيل و الشؤون الإجتماعية، مضيفاً أنه “تم نقل مديرية الحماية الإجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية”.

وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى “تغيير و تتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة و الحماية الإجتماعية ممارسة الإختصاصات المتعلقة بالحماية الإجتماعية في مجال حوادث الشغل”.

وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على إسناد الإختصاصات التي أوكل القانون رقم 18.12 ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و ”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و ”المدير الإقليمي للتشغيل”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق