
هومبريس
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق بإستيراد مواد الهيدروكاربور و تصديرها و تكريرها و التكفل بتكريرها و تعبئتها و إدخارها و توزيعها، قدمته وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب إجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل و تتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور و مصانع لمعالجة و تعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة و مراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها، و كذا الإجراءات اللازمة للبدء في إستغلال هذه المنشآت، و تبسيط و رقمنة الإجراءات و كذا تقليص آجال معالجة ملف الإستثمار مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.