
هومبريس
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين (05 فبراير الجاري) على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، و بمشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، و كذا مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في إطار قراءة ثانية.
وأبرز وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أن هذا المشروع يندرج ضمن البرنامج الحكومي الذي حدد عددغا من الإجراءات و الإصلاحات التي تدخل في مجال تعميم الحماية الإجتماعية وشرعت الحكومة وفقه في إتخاذ جملة من التدابير ذات الطابع التشريعي و التنظيمي و المؤسساتي و المالي الكفيلة بضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم التغطية الصحية و الإجتماعية مع ما يستلزم ذلك من حرص على تحيين و ملاءمة للترسانة القانونية المؤطرة لهذا المجال.
وأضاف أن هذا النص يروم إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، على حساب معيار الأنشطة و المهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها و مصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم إعتماده إستناداً لأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يهدف، حسب الوزير، إلى ربط الإستفادة من الدعم و الإعانات العمومية بضرورة إنتظام أداء واجبات الإشتراك من قبل المؤمنين للصندوق، و كذا إلى تحديد مدة تدريب جديدة في حق المؤمن في حالة الإنقطاع عن أداء الإشتراكات لمدة تصل أو تتعدى ستة أشهر، تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته، فضلا عن تحديد الإشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن و الأنشطة التي يزاولها.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية، أكد السيد أيت الطالب أنه يهدف إلى إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار المهن و الأنشطة المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أن الأنشطة التي يزاولها و مصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يروم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على دخل جزافي أو على مبلغ اشتراك إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
أما بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي أقره مجلس النواب بالإجماع في إطار قراءة ثانية، فيقضي بتعزيز المهام المنوطة بالهيئة، سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام، أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة و تشجيع البحث العلمي و التطوير و الإبتكار في المجال الصيدلي.
كما ينص على إلزامية التقييد في جدول الهيئة بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال هذه المهنة، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، و كذا على تحديد أجهزة الهيئة و كيفية تعريفها و طريقة إنتخابها و تدقيق الإختصاصات المنوطة بالأجهزة المسيرة.
وثمن عدد من النواب البرلمانيين، خلال المناقشة، مضامين مشاريع القوانين الثلاثة، داعين إلى حسن تنزيلها بما يسهم في إنجاح ورش تعزيز الحماية الإجتماعية و توطيد دعائم الدولة الإجتماعية.