
هومبريس – ع ورديني
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي و بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي و الإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و 117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
و يهدف أساساً إلى : تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، و المتعلقة بالمنشآت و الأماكن الواقعة خارج المنشأة و بإستيراد وتصدير المعدات و التكنولوجيا ذات الصلة، و التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة و المراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية و تلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.