الرئيسية

قانون الإضراب الجديد.. حماية شاملة و تعزيز للحقوق النقابية

هومبريسج السماوي 

صادق مجلس النواب، يومه الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وك يفيات ممارسة حق الإضراب، و ذلك في إطار قراءة ثانية. 

حصل المشروع على موافقة 84 نائباً، في حين عارضه 20 نائباً دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.

أبرز التعديلات و المستجدات

المادة الأولى.. حماية متزايدة لحقوق العمال

تضمنت المادة الأولى تعديلاً هاماً يُعطي الأفضلية للمقتضيات التي تصب في صالح الشغيلة و النقابات في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل.

هذا التعديل يأتي تجاوباً مع رغبات النقابات و يعزز الحماية القانونية لحقوق العمال.

المادة الثانية.. توسيع نطاق الإضراب

شهدت المادة الثانية تعديلات جوهرية تشمل إمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة و المعنوية للعمال، بما في ذلك الإضراب التضامني و السياسي. 

بذلك، أصبح التعريف في القانون المغربي متماشياً تماماً مع تعريف منظمة العمل الدولية.

المادة الرابعة.. شمولية حق الإضراب

تم توسيع نطاق الفئات التي يمكنها ممارسة حق الإضراب، لتشمل المهنيين، و العاملات و العمال المنزليين، و العمال المستقلين و غير الأجراء، بالإضافة إلى الأجراء في القطاع الخاص و الموظفين في القطاع العام. 

هذا التعديل يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الإجتماعية.

تقليص آجال التفاوض و الإخطار

تضمنت التعديلات تقليص آجال التفاوض من 30 يوماً إلى 7 أيام في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص، و تقليص الآجال إلى الفورية في حالات الخطر الحال. 

بالنسبة للإضراب من أجل رفع الأجور، تم تحديد آجال التفاوض بـ 15 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة في القطاع الخاص، و 45 يوماً قابلة للتمديد 15 يوماً في القطاع العام.

حماية حق الإضراب

بات محظوراً على المشغل عرقلة حق الإضراب بأي وسيلة، أو طرد أو عزل المضربين، أو الإنتقام منهم، أو إحلال عمال محلهم.

تُفرض العقوبات غرامات تتراوح بين 20,000 و 200,000 درهم، مما يعزز حماية حقوق العمال و يمنع التجاوزات.

تقليص الجزاءات على المضربين

تم تقليص الغرامات المفروضة على المضربين المخالفين للقانون إلى ما بين 1,200 و 8,000 درهم، مع إضافة مادة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر، مما يعكس توجهاً إنسانياً في التعامل مع المضربين.

تعزيز الحرية النقابية

منحت التعديلات النقابات ذات التمثيلية الحق في الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني أو القطاعي دون الحاجة لحصولها على صفة الأكثر تمثيلية.

كما تم تقليص نسبة الأجراء المطلوبين لإتخاذ قرار الإضراب في حالة عدم وجود نقابة من 75% في نسخة 2016 إلى 25% في النسخة الحالية لمجلس المستشارين.

تجسد هذه التعديلات الجوهرية في القانون التنظيمي رقم 97.15 التزام الحكومة بتعزيز حقوق الشغيلة و النقابات، و توسيع نطاق ممارسة حق الإضراب، مما يعزز الحريات النقابية و يحقق العدالة الإجتماعية في المملكة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق