الرئيسية

مجلس النواب يُصادق بالأغلبية على تغيير القانون المُحدث للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين

هومبريس

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

وأوضح وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون أن هذا الأخير “يُشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و اللجنة الوزارية الثلاثية”.

وأضاف السيد بنموسى أن هذا النص يندرج أيضاً، في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس و التكوين و التدبير، و ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، و الإلتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي”،كما يتماشى مع تنفيذ الإلتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، “و لاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز و مثمن للمسار المهني، يحث على الإرتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.

ويأتي مشروع القانون ذاته، يتابع الوزير، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الإتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و 26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، و لاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع أطر الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقاً لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.

وفي هذا الصدد، سجل المسؤول الحكومي أن إعتماد صفة الموظف جاء إستجابة لمطالب و إنتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم و بين باقي موظفي القطاع، و يطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

وأوضح أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتباعر لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق و الواجبات”، مبرزاً أن “الحكومة تعمل من خلال هذا النص و تنزيل النظام الأساسي الجديد على الطي النهائي لملف المتعاقدين”.

كما أشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الإتفاقين سالفي الذكر، إستلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، التي تم سبق نسخ و تعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) “الذي أصـبح مضمونه متجاوزاً، إعتباراً لما أفضى إليه مسار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.

وينص مشروع القانون على أن موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين يتكونون من “موظفين يسري عليهم، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، و الذين يوجدون في وضعية قانونية و نظامية إزاء الأكاديمية، و يتم توظيفهم و تعيينهم و ترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط و الكيفيات التي يحددها و ذلك في إنسجام تام مع أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، و كذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و ”الموظفين في وضعية إلحاق”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق