
هومبريس – عثمان أغزاف
تداول مجلس الحكومة يومه (الخميس 18 أبريل)، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات و إنتاجها و صيانتها و بصلاحيتها للملاحة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، و زير النقل و اللوجستيك.
ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية و شروط إعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات و إنتاجها و صيانتها و تدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الإتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير و الشروط التقنية التي ينبغي إحترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين إحترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الإعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات و إنتاجها و صيانتها بالمغرب.
كما يهدف إلى تحديد شروط إعتماد الأشخاص الذاتيين و الإعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة بإعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة.