الرئيسية

سار لمؤمني “CNSS” الحاصلين على أقل من 3240 يوماً من التأمين

هومبريسكمال عسو

صادقت الحكومة خلال إجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية.

ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الإجتماعية باعتبارها أحد المجالات الإستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الإقتصادية و الإجتماعية و للتقليص من حدتهما و تحسين ظروف عيش المواطنات و المواطنين.

كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الإتفاق الجماعي بين الحكومة و المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوماً من التأمين و أقل من 3240 يوماً من التأمين، مراجعة نسب إحتساب ذعائر التأخير و الغرامات الناتجة عن عدم أداء الإشتراكات في الآجال المحددة لها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر و كيفيات النظر في التظلمات و الطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة و التفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية و لجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة و التفتيش في مجال الضمان الإجتماعي و تأطير إستثناء بعض عناصر الأجر و التعويضات و المبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله و كذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الإشتراك.

كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات إنتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون، و تعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، و كذا فيما يتعلق بالطلبات و الوثائق المتعلقة بالتعويضات و التصريحات المرتبطة بنظام الضمان الإجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق